الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
40
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 11 : إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 11 : إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه ان أمكن ازالته بعد ذلك كما إذا أراد تطهيره بصبّ الماء واستلزم ما ذكر . ( 1 ) أقول : لأنه وان كان تنجيس موضع الآخر حرام في حد ذاته لكن يدور الامر بين ابقاء النجاسة في الموضع الأول مطلقا وعدم تنجيس الموضع الآخر وبين تنجيس الموضع الآخر موقّتا أيضا وتطهير كل من الموضعين فيدور الامر بين المحذورين لكن حيث يكون الثاني وهو تنجيس بعض المواضع الطاهرة ثمّ تطهيره مع تطهير الموضع الأول أخف محذورا يجب اختيار الثاني كما قاله المؤلف رحمه اللّه . * * * [ مسئلة 12 : إذا توقف التطهير على بذل مال وجب ] قوله رحمه اللّه مسئلة 12 : إذا توقف التطهير على بذل مال وجب وهل يضمن من صار سببا للتنجس وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة . ( 2 ) أقول : أمّا وجوب بذل المال لو توقف التطهير عليه لان ذلك مقدمة الواجب فيجب بذله نعم لو كان موقوفا على بذل مال كثير يكون في بذله العسر والحرج أو ضرر أزيد مما يقتضي طبع الحكم يرفع بدليل نفى العسر والحرج ولا ضرر . وأمّا ضمان من صار سببا للتنجيس ففيه وجهان وجه عدم الضمان هو ان المباشر في المقام أقوى من السبب فلا معني لضمان السبب لان ضمان السبب يكون فيما